ج - الاختصار في الصلاة: ومعناه: أن يصلي ويده على خاصرته.
قال النووي: (اختلف العلماء في معناه، فالصحيح الذي عليه المحققون، والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب، أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته) .
وقال الهروي: (قيل: هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل: أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل: هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها، والصحيح الأول) [1] والحديث في النهي عن الاختصار في الصلاة أخرجه البخاري، ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا [2] » لفظ مسلم.
(1) شرح صحيح مسلم (5/ 36) .
(2) البخاري (العمل في الصلاة) رقم 1219، ومسلم (المساجد) باب كراهية الاختصار في الصلاة (5/ 36) .