فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28402 من 48258

لم تختلف أقوال أهل العلم كثيرا حول ما يشترط لصلاة العيد، فقد تقاربت أقوالهم في ذلك. فقد قال المالكية: إن كل من تلزمه صلاة الجمعة تلزمه صلاة العيد، فتلزم عندهم كل مسلم حر بالغ عاقل مستوطن قادر على السعي إليها من أهل القرى والأمصار، وأن يحضرها عشرون، وقيل: ثلاثون، وقيل: أربعون، وقيل: خمسون، وقيل: ثلاثة سوى الإمام [1] وقال الحنفية: يشترط لها ما يشترط للجمعة من المصر والجماعة والوقت والذكورة، والعقل والبلوغ والحرية، وصحة البدن، والإقامة [2] . وقال الشافعية: إن من لزمته الجمعة فرضا لزمه العيد كفاية، أي أن من خوطب بالجمعة خوطب بالعيدين. فهي

(1) القرطبي، الكافي، ج1، ص248، وما بعدها، وحاشية الشيخ علي العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل، ج1، ص98.

(2) الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص175

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت