كجدته، وعمته، وخالته، وأخته، ونحو ذلك.
فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:
القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.
فهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وقال به: الحسن، وعطاء،
(1) أحكام القرآن للجصاص 3/ 422، وفتح القدير 4/ 85، والبحر الرائق 4/ 101.
(2) المدونة 2/ 296، والكافي لابن عبد البر 2/ 603، والتفريع 2/ 94، والشرح الصغير 1/ 484.
(3) الأم 5/ 277، مغني المحتاج 3/ 352، ونهاية المحتاج 7/ 83.
(4) الكافي 3/ 255، والمحرر 2/ 89، وشرح الزركشي 5/ 479.