فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29060 من 48258

إن كفر عن الأول، ثم ظاهر لزمه للثاني كفارة بلا خلاف؛ لأن الظهار الثاني مثل الأول، فإنه حرم الزوجة المحللة فأوجب الكفارة كالأول، بخلاف ما قبل التكفير [1] .

(1) المغني 11/ 115، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 278

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت