اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف إذا شهد قبل إقامة الحد عليه وقبل التوبة على قولين:
القول الأول: أن شهادة القاذف مقبولة ما لم يحد. وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] .
القول الثاني: أن شهادة القاذف قبل الحد مردودة ما لم يتب، فإذا تاب قبلت، وهذا مذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وقول الليث ابن سعد، وعبد الملك بن الماجشون، من المالكية [5] .
(1) المبسوط للسرخسي (16/ 128) وبدائع الصنائع (6/ 271) .
(2) حاشية الدسوقي (4/ 173) ، وكفاية الطالب الرباني (4/ 124) والاستذكار (24/ 44، 45) .
(3) الحاوي للماوردي (17/ 25) .
(4) كشاف القناع (6/ 425، 426) .
(5) الاستذكار (22/ 45) .