فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28482 من 48258

اختلف الفقهاء في مصرف زكاة الفطر. فقال الحنفية والشافعية والحنابلة في القول الراجح: إن مصرفها مصرف زكاة المال، فيجوز صرفها إلى الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [1]

بل إن الشافعية أوجبوا قسمتها على الأصناف الثمانية إذا وجدوا، وإذا لم يوجدوا فعلى الموجود منهم، ولم يشترط الحنفية والحنابلة استيعاب جميع الأصناف أو الموجود منهم،

(1) سورة التوبة الآية 60

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت