س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يغنيه عن حجة الإسلام؟
ج: لا حرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى [1] » ، وقد «قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير:"يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر [2] » ، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم."
(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم (9865) .
(2) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (1336) .