فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28503 من 48258

من الأمور المتفق عليها بين أهل العلم أنه لا يجوز تقديم التضحية قبل طلوع فجر يوم النحر بحال، وأن من قدمها قبل هذا الوقت لا تجزئه، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء [1] » . . ومن الأمور

(1) أخرجه مسلم، ج 2، ص 1553، في كتاب (الأضاحي) باب: وقتها، والبخاري، ج 6، ص 237، 238، في كتاب (الأضاحي) باب: الذبح بعد الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت