فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29016 من 48258

مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي، أو ابني، أو غيرهما من الرجال. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا. وهذا مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، ورواية عن الإمام أحمد [3] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [4] .

وظهر الأب والابن ليس أما ولا في معناها.

2 -أنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال:

أنت علي كمال زيد [5] .

القول الثاني: أنه ظهار. وهو مذهب المالكية [6] ،

(1) بدائع الصنائع 3/ 231، وفتح القدير 4/ 85، والدر المختار 3/ 467.

(2) الأم 5/ 278، وإعانة الطالبين 4/ 37، ومغني المحتاج 3/ 354.

(3) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 238، والفروع 5/ 492، وشرح المنتهى 3/ 199.

(4) سورة المجادلة الآية 2

(5) المغني 11/ 63.

(6) التفريع 2/ 94، والإشراف 2/ 147، وأحكام القرآن للقرطبي 17/ 275، والشرح الصغير 1/ 485.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت