فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30708 من 48258

السنة لمن فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة أن يقضيها

س: الأخ م. م. أ. من نيويورك، يقول في سؤاله: إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟ [1] .

ج: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا [2] » . وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا [3] » . فإذا أدرك الإمام في التكبيرة

(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته، من (المجلة العربية)

(2) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) ، برقم (9967) ، واللفظ له، والبخاري في (الأذان) ، برقم (636) .

(3) رواه البخاري في (الأذان) ، باب لا يسعى إلى الصلاة، برقم (636) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) ، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، برقم (602) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت