س: إذا وجب العشاء، وأرادت المرأة أن تصلي قبله فهل له سنة أم لا؟
والجواب: ليس للعشاء راتبة قبله، فإن الرواتب عشر؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنه: «حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين [1] » متفق عليه.
(1) صحيح البخاري الجمعة (1181) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (729) ، سنن الترمذي الصلاة (433) ، سنن أبو داود الصلاة (1130) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1145) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 73) ، سنن الدارمي الصلاة (1437) .