وجوز قوم حلية المصحف إذا كانت من الفضة خاصة، وهو مذهب المالكية [1] ، وقول مرجوح عند الشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، والحنفية [4] ، وفرق بعض الشافعية وبعض الحنابلة بين مصاحف الرجال ومصاحف النساء، فمنعوا تحلية مصاحف الرجال، ورخصوا في تحلية مصاحف النساء، واعتبره النووي في الروضة أصح الأوجه عند الأكثرين [5] .
(1) الخرشي ج 1 ص 98، 99، حاشية الدسوقي ج 1 ص 63، وبلغة السالك ج 1 ص 48، 49.
(2) الروضة ج 2 ص 264، والإتقان للسيوطي ج 2 ص 170، والتحفة وحواشيها ج 3 ص 281، 282
(3) الآداب الشرعية ج 2 ص 343، 344، والفروع ج 1 ص 192، 193
(4) بدائع الصنائع ج 2 ص 16، 17، وفتح القدير ج1 ص 299، ومجمع الأنهر ج 2 ص 554، والهندية ج5 ص 323.
(5) روضة الطالبين ج 2 ص 264