فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33293 من 48258

وضع السجاجيد في المسجد الحرام ومنع الناس من الجلوس والصلاة عليها لا يجوز

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم: أحمد رمضاني سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

وصلنا كتابكم تاريخ 23 - 9 الذي تذكرون فيه أن بعض الزمازمة والمطوفين يفرشون بسطا وحنابل في المسجد، ويمنعون الناس من الجلوس عليها والصلاة. ويتحجرونها لبعض الحجاج الذين يفدون عليهم.

فنفيدكم أن هذا لا يجوز؛ لأن المساجد لله سبحانه، والسابق أحق من المتأخر، والسبق والتقدم إلى المسجد يكون بالبدن لا بالفراش والوطاء، فمنع الناس والحالة هذه لا يجوز، بل هو ظلم وغصب لتلك البقعة من المسجد بدون حق، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوق به سبع أرضين يوم القيامة [1] » .

وأيضا: فعمارة المساجد بطاعة الله فيها من الذكر والقراءة والصلاة كما في حديث أبي سعيد: «إذا رأيتم الرجل يعتاد

(1) عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من أخذ شبرا من أرض ظلما طوق يوم القيامة إلى سبع أرضين"متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت