فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33618 من 48258

-لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره في العشر، وهو يريد الحج.

- (وروي عنه كراهته لفعل ذلك [1] .)

-يكره الإحرام قبل الميقات، فإن فعل أجزأه [2] . وذلك أن المعصية في الإحرام أعظم منها في التحلل، فتأخير الإحرام إلى الميقات أفضل للرخصة [3] .

-لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام، فان فعل وشق عليه الرجوع أهل من مكانه وعليه دم [4] .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 344) ولعل ذلك تورعا منه.

(2) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 66) .

(3) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 67)

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 279ـ رقم: 14189)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت