-لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره في العشر، وهو يريد الحج.
- (وروي عنه كراهته لفعل ذلك [1] .)
-يكره الإحرام قبل الميقات، فإن فعل أجزأه [2] . وذلك أن المعصية في الإحرام أعظم منها في التحلل، فتأخير الإحرام إلى الميقات أفضل للرخصة [3] .
-لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام، فان فعل وشق عليه الرجوع أهل من مكانه وعليه دم [4] .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 344) ولعل ذلك تورعا منه.
(2) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 66) .
(3) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 67)
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 279ـ رقم: 14189)