فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31865 من 48258

من فتاوى اللجنة الدائمة

للبحوث العلمية والإفتاء

من الفتوى رقم 5545

السؤال الثاني: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك [1] » وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر في صحيح مسلم: «وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان [2] » .

سؤالي هو: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد:

(1) موطأ مالك وقوت الصلاة (26) .

(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 111، 112، 385، واللفظ من حديث عمرو بن عبسة أبي نجيم السلمي، وأخرجه مسلم في الصحيح رقم 832.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت