من فتاوى اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم 5545
السؤال الثاني: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك [1] » وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر في صحيح مسلم: «وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان [2] » .
سؤالي هو: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد:
(1) موطأ مالك وقوت الصلاة (26) .
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 111، 112، 385، واللفظ من حديث عمرو بن عبسة أبي نجيم السلمي، وأخرجه مسلم في الصحيح رقم 832.