فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33712 من 48258

-لا يجوز للمحرم أن يدل حلالا على الصيد، فإن فعل ولم يصده الحلال، فليس على المحرم سوى الاستغفار [1] . أما إن قتله فعلى المحرم الجزاء.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 324 - رقم: 14630) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت