فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35652 من 48258

يعتبر الحنفية الخمر والخنزير مالا. لكنهما في حق المسلم مال غير متقوم؛ لأنه لا يباح له شرعا الانتفاع بهما في حال السعه والاختيار، وفي حق غير المسلم مال متقوم؛ لأنه يتمولها، ولا يعتقد حرمتها، وذلك لأنه ليس من ضرورة التحريم سقوط المالية عندهم، بل سقوط التقوم، ومن ثم بنوا على ذلك وجوب ضمانهما للذمي؛ سواء أكان المتلف مسلما أو ذميا.

ولا يشكل على هذا ما جاء في البحر الرائق نقلا عن المحيط من أن الخمر ليس بمال [1] ، فقد أجاب ابن عابدين عنه بقوله: (وأما ما في البحر عن المحيط من أنه غير مال فالظاهر أنه أراد بالمال المتقوم

(1) البحر الرائق (5/ 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت