فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35789 من 48258

س: ما حكم لبس اللون الأحمر بالنسبة للنساء أفتونا أثابكم الله؟

ج: الأصل أن المرأة لها أن تلبس من اللباس بأي لون كان، وإنما تمنع من لبس ما يصف عورتها من الشفاف أو الضيق أو المفتوح ونحو ذلك، وأيضا إذا كانت هذه الألوان فاتنة وهي بارزة للرجال، فإنه يمنع منها أما إذا لم تكن بارزة للرجال مع التزامها الحشمة فإنها لا تمنع من أي لون، ولها أن تلبس ما شاءت بالضوابط السابقة مع عدم تشبهها بالرجال أو لبسها زيا يختص بالكافرات لورود اللعن فيمن فعل ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت