فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37460 من 48258

اتفق السلف والخلف على أنه إذا توفي الرجل وجب على زوجته أن تعتد أربعه أشهر وعشرا واختلف فيما إن كانت حاملا، والراجح أنها تعتد بوضع حملها.

واختلف أيضا في المكان الذي تقضي المرأة عدتها فيه. فذهبت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - إلى أن المعتدة من الوفاة تعتد حيث شاءت، ولا يجب عليها البقاء في بيت زوجها الذي توفي وهي به [1] ويجوز لها الانتقال إلى غيره من البيوت.

الأدلة:

واستدلت السيدة عائشة - رضي الله عنها - لما ذهبت بما يلي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [2] .

وجه الاستدلال:

إن الله أوجب على المتوفى عنها زوجها العدة، ولم يحدد لها مكان

(1) انظر: مصنف عبد الرازق (7/ 29) ، سنن البيهقي (7/ 436) ، مصنف ابن أبي شيبة (5/ 188)

(2) سورة البقرة الآية 234

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت