وفيه مطلبان:
هذه المسألة هي مسألة تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وهي المسألة المعروفة بـ «ضع وتعجل» .
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وبه قال بعض الحنفية [1] ، وبعض الشافعية [2] وهو رواية عند الحنابلة [3] ، وهو رأي ابن عباس، والنخعي وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية [4] . وابن القيم [5] .
(1) رد المحتار على الدر المختار 4/ 248.
(2) فتاوى ابن السبكي 1/ 379.
(3) الإنصاف 13/ 131.
(4) الاختيارات ص 134، الإنصاف 13/ 131
(5) إغاثة اللهفان 2/ 9، إعلام الموقعين 5/ 331.