فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38836 من 48258

وفيه مطلبان:

هذه المسألة هي مسألة تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وهي المسألة المعروفة بـ «ضع وتعجل» .

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وبه قال بعض الحنفية [1] ، وبعض الشافعية [2] وهو رواية عند الحنابلة [3] ، وهو رأي ابن عباس، والنخعي وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية [4] . وابن القيم [5] .

(1) رد المحتار على الدر المختار 4/ 248.

(2) فتاوى ابن السبكي 1/ 379.

(3) الإنصاف 13/ 131.

(4) الاختيارات ص 134، الإنصاف 13/ 131

(5) إغاثة اللهفان 2/ 9، إعلام الموقعين 5/ 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت