فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39975 من 48258

(994 - قوله: ولا على ما يأخذه بحصاده)

لكن إذا والاه بالنصف أو غيره؛ فإن اعتبرناه شريكا وجبت عليه زكاته. وهذا بحث لم ينته بعد، هل هو إجازة أو مشاركة.

(تقرير)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت