فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40870 من 48258

(1024 ـ التختم بالفضة) :

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن ناصر بن حمد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: -

فقد جرى الاطلاع على استفتائك عن لبس الرجل خاتم الذهب، وما أشرت إليه من أن بعض الجهال يلبسه مع ما فيه من التشبه بالنساء.

والجواب: الحمد لله. إن كان الخاتم من الفضة فقد اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتما من فضة. وإن كان من الذهب فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله، وإليك بعض الأحاديث الواردة في ذلك:

1 -عن علي رضي الله عنه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي [1] » رواه أبو داود والنسائي.

2 -وعن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة [2] » رواه أحمد والطبراني ورواته ثقات.

3 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى

(1) سنن النسائي الزينة (5144) ، سنن أبي داود اللباس (4057) ، سنن ابن ماجه اللباس (3595) ، مسند أحمد (1/ 115) .

(2) مسند أحمد (2/ 209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت