فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42602 من 48258

المبحث الثالث

شروط حضانة الجدة

اشترط الفقهاء - رحمهم الله تعالى - عددًا من الشروط التي يجب توفرها فيمن تولى حضانة الطفل من أم أو جدة، وهي كما يلي:

الشرط الأول: ألاّ تكون الحاضنة زوجًا لأجنبي من الصغير.

فقد حكى ابن المنذر [1] إجماعَ الفقهاء على خلو المرأة الحاضنة من زوج [2]

(1) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الفقيه العالم المطلع، صنف كتابًا في اختلاف العلماء لم يُصنف مثلُه، له كتاب (الإجماع) و (الإشراف) و (الإقناع) وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا، توفي بمكة سنة 310هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 99، ووفيات الأعيان 4/ 207.

(2) الإجماع لابن المنذر ص 97، وانظر: المبسوط 5/ 210، منح الجليل شرح مختصر خليل 4/ 427، بلغة السالك 1/ 529، الحاوي الكبير 15/ 108، المغني 11/ 420، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 472. وخالف في هذا الشرط الحسنُ البصري حيث قال: لا اعتبار بهذا الشرط، ولا يمنع من استحقاقها للحضانة استدلالًا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقرها على كفالة بنتها زينب، ويجاب عنه بأن ابنة أم سلمة لم يكن من عصبتها نزاع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. انظر: الحاوي الكبير 15/ 108، المجموع 18/ 325.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت