فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43050 من 48258

المطلب الثاني: المرجع في ضبط الموالاة، والمتخلل القاطع لها.

تبين في المطلب السابق أن الموالاة هي بمعنى المقاربة والمتابعة، ولا شك أن درجات القرب متفاوتة، فليس للقرب حد معلوم، ثم هذا القرب يختلف بحسب المتخللات لما تعتبر فيه الموالاة [1]

ولهذا لم يذكر الفقهاء ضابطًا محددًا في هذا الأمر، وإنما ضبطوه بالعرف [2] وسأذكر عبارات بعض الفقهاء في هذا الشأن.

قال الإمام السبكي [3] "قاعدة: ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع"

(1) الكليات (ص 724) ، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 124، 125) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 408 - 410) .

(2) العرف لغة: كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، وهو ضد النكر. وهو اصطلاحًا: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول. تهذيب اللغة (2/ 208) ، لسان العرب (9/ 240) ، التعريفات (ص 193) ، الكليات (ص 617) .

(3) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف تاج الدين أبو نصر الأنصاري الخزرجي السبكي مولده بالقاهرة سنة 727 هـ من تصانيفه: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، طبقات الشافعية. توفي سنة 771 هـ. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/ 104) ، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 6/ 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت