المبحث الرابع عشر: صلاة الراكب لهما:
أجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة إلا في شدة الخوف [1] [2] واتفق الأئمة على جواز التنفل المطلق على الراحلة، واختلف في الرواتب، وما يعنينا هنا هو راتبة الفجر فقد اختلف أهل العلم في صلاة الراكب لها على أقوال:
التوقف والجواز وعدمه، والأول نقل عن أحمد رحمه الله، والثاني عليه الجمهور وهو الصحيح من مذهب الحنابلة صححه في الإنصاف [3] والثالث مذهب الحنفية ورواية عن أحمد
(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 2/ 485، فتح الباري 2/ 742.
(2) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 2/ 485، فتح الباري 2/ 742. ')">">"
(3) المدونة 1/ 80، روضة الطالبين 1/ 210، شرح العمدة 4/ 533، الفروع 1/ 486، الإنصاف 2/ 176. ')">">"