فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42609 من 48258

الشرط الرابع: أن تكون عدلاً [1]

فلا حضانة لفاجرة أو فاسقة؛ لأنها غير موثوق بها في أداء الواجب من الحضانة، ولا حظ للولد في حضانتها؛ لأنه قد ينشأ على طريقتها [2] [3]

وخالف ابن القيم في اشتراط هذا الشرط، وذكر أن للفاسق حق الحضانة، وأنه لا يعرف أن الشارع فرق لذلك، ولو اشترطنا في الحاضن العدالة لضاع الأطفال، وعظمت المشقة على الأمة، ولم يعرف في سائر العصور والأمصار انتزاع الطفل من أحد أبويه لفسقه، فإن الفسق لم يزل في الناس ولم يمنع النبي صلى الله عليه

(1) انظر: فتح القدير 3/ 314، حاشية الدسوقي 2/ 528، الكافي في فقه أهل المدينة ص 296، الحاوي الكبير 15/ 106، المجموع 18/ 324، مغني المحتاج 5/ 195، الكافي 3/ 383، المغني 11/ 412، الفروع 5/ 616، المبدع 8/ 234، منتهى الإرادات 4/ 473، كشاف القناع 5/ 498.

(2) انظر: مغني المحتاج 5/ 195، المغني 11/ 412، الكافي 3/ 383، الشرح الكبير للمقدسي: 24/ 469.

(3) انظر: مغني المحتاج 5/ 195، المغني 11/ 412، الكافي 3/ 383، الشرح الكبير للمقدسي: 24/ 469. ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت