فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44318 من 48258

المطلب الثالث

حكم تعاطي العقد الفاسد

رغم أن العقد الفاسد منعقد، إلا أنه محرم؛ لأنه معصية كالمغصوب.

-قال ابن عابدين (ت: 1252 هـ) : (إذا كان السلم فاسدًا، يجب على المسلّم إليه رد المال؛ لأنه في يده كالمغصوب، والمغصوب يجب ردّه) [1] [2]

-وقال الحطّاب (ت: 954 هـ) : (وأما إذا لم يتغير المبيع بيعًا فاسدًا، وبقي على حاله، فالانتفاع به حرام، والإقدام على بيعها [3] لمشتريها شراءً فاسدًا لا يجوز، وشراؤها لمن علم بفسادها وعقدها وعدم تغير معصية) [4]

-وقال القاضي زكريا (ت: 926 هـ) : (وحيث فسد، أي المبيع، لفقد شرط، أو لشرط فاسد، مع قبض مشترٍ للمبيع، ولو بإذن البائع،

(1) العقود الدرية (1/ 276) .

(2) العقود الدرية (1/ 276) . ')">">">"

(3) أي: الأمة، أو السلعة على العموم. ')">">">"

(4) مواهب الجليل (4/ 381) . ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت