المطلب الثالث
حكم تعاطي العقد الفاسد
رغم أن العقد الفاسد منعقد، إلا أنه محرم؛ لأنه معصية كالمغصوب.
-قال ابن عابدين (ت: 1252 هـ) : (إذا كان السلم فاسدًا، يجب على المسلّم إليه رد المال؛ لأنه في يده كالمغصوب، والمغصوب يجب ردّه) [1] [2]
-وقال الحطّاب (ت: 954 هـ) : (وأما إذا لم يتغير المبيع بيعًا فاسدًا، وبقي على حاله، فالانتفاع به حرام، والإقدام على بيعها [3] لمشتريها شراءً فاسدًا لا يجوز، وشراؤها لمن علم بفسادها وعقدها وعدم تغير معصية) [4]
-وقال القاضي زكريا (ت: 926 هـ) : (وحيث فسد، أي المبيع، لفقد شرط، أو لشرط فاسد، مع قبض مشترٍ للمبيع، ولو بإذن البائع،
(1) العقود الدرية (1/ 276) .
(2) العقود الدرية (1/ 276) . ')">">">"
(3) أي: الأمة، أو السلعة على العموم. ')">">">"
(4) مواهب الجليل (4/ 381) . ')">">">"