المبحث الخامس: الموالاة بين الطواف والركعتين.
يشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي بعد فراغه ركعتين، وجمهور الفقهاء يقولون بسنيتها، ومنهم من أوجبها [1] [2]
قال الإمام ابن المنذر:">">"وأجمعوا على أن من طاف سبعا وصلى ركعتين أنه مصيب" [3]
واختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والركعتين، على قولين:
القول الأول: أن الموالاة سنة، فلو فصل بين الطواف وركعتيه بوقت طويل، جاز، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة [4]
(1) المبسوط 4/ 12، مواهب الجليل 3/ 111، المجموع 8/ 54، المغني 5/ 232.
(2) المبسوط 4/ 12، مواهب الجليل 3/ 111، المجموع 8/ 54، المغني 5/ 232. ')">">"
(3) الإجماع (ص 52) . ')">">"
(4) المبسوط 4/ 47، بدائع الصنائع 2/ 148، الحاوي الكبير 4/ 154، المجموع 8/ 53، المغني 5/ 232، 233، الفروع 3/ 372.