فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43078 من 48258

المبحث الخامس: الموالاة بين الطواف والركعتين.

يشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي بعد فراغه ركعتين، وجمهور الفقهاء يقولون بسنيتها، ومنهم من أوجبها [1] [2]

قال الإمام ابن المنذر:">">"وأجمعوا على أن من طاف سبعا وصلى ركعتين أنه مصيب" [3]

واختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والركعتين، على قولين:

القول الأول: أن الموالاة سنة، فلو فصل بين الطواف وركعتيه بوقت طويل، جاز، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة [4]

(1) المبسوط 4/ 12، مواهب الجليل 3/ 111، المجموع 8/ 54، المغني 5/ 232.

(2) المبسوط 4/ 12، مواهب الجليل 3/ 111، المجموع 8/ 54، المغني 5/ 232. ')">">"

(3) الإجماع (ص 52) . ')">">"

(4) المبسوط 4/ 47، بدائع الصنائع 2/ 148، الحاوي الكبير 4/ 154، المجموع 8/ 53، المغني 5/ 232، 233، الفروع 3/ 372.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت