فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44119 من 48258

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5127)

س2: ما حكم الدين الإسلامي في الإسرار في الصلاة الجهرية مثل الإسرار في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب أو العشاء؟

ج2: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء فكان الجهر في ذلك سنة، والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} ولما ثبت عن لنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [1] وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ولا تبطل صلاته بذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) صحيح البخاري الأذان (605) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت