المطلب الثاني
صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية
الصلح في اللغة: مأخوذ من الصلاح، ضد الفساد، فأصلح الشيء أزال فساده، كما يطلق الصلح على إنهاء النزاع [1] [2] .
وفي الاصطلاح: أعرفه بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى التوفيق بين المختلفين عند وقوع النزاع أو خوف وقوعه [3]
وهو في باب القصاص: عفو الورثة أو بعضهم عن المطالبة بالقصاص بعوض.
ومحل البحث في هذا المطلب صلح بعض ورثة المجني عليه
(1) مختار الصحاح، 367، المعجم الوسيط 1/ 520.
(2) مختار الصحاح، 367، المعجم الوسيط 1/ 520. ')">">"
(3) مستفاد من: شرح حدود ابن عرفة 439، المغني 7/ 5. ')">">"