فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42566 من 48258

المطلب الثالث

شرط القصر

مقتضى هذا الشرط هو أن المورد يشترط على المستورد الاقتصار على بيع البضاعة التي استورد منه، بحيث لا يبيع غيرها من جنسها، مما تنتجه مصانع أو جهات أخرى، مثل أن تشترط شركة تورد نوعا معينا من الصابون على المستورد ألا يستورد أنواعا أخرى من الصابون، حتى لا تزاحم منتجها [1]

والغاية منه هي حماية بضاعة المورد من أن تنافسها بضاعة أخرى مما يؤثر على رواجها، وبالتالي يعرض المورد للخسارة، وتظهر نتائج هذا الشرط وفوائده على المورد والمستورد معا إذا طالت مدة عقد التوريد، حيث تضمن البضاعة مستوى تنافسيا جيدا، يستفيدان منه معا

وما دام أن المسلمين قد تعارفوا على هذا الشرط، وتعاملوا على أساسه، وما دام يحصل بإرادة المتعاقدين، ولا يترتب عليه محظور شرعي، فلا مانع من اشتمال عقد التوريد عليه؛ لما سبق

(1) انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية) ، ص: 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت