فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44358 من 48258

المطلب الثالث:

أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

والحديث عنه يتناول مسألتين: أثره في الأجر المسمى، وأثره في المهر المسمى، وقد جمعنا بين المسألتين في هذا المطلب، بجامع (الْمِثْل) الذي سيُصار إليه نتيجة للقبض الفاسد، فيكون أجر المثل ومهر المثل.

المسألة الأولى: أثر القبض الفاسد في الأجر المسمى:

إذا استوفى المستأجر منفعة العين المؤجرة في العقد الصحيح، استحق الأجر المسمى، أما في العقد الفاسد، فهل يستحق الأجر المسمى أم أجر المثل؟ يبدو أن في المسألة قولين:

الأول: أن له أجر المثل [1] وهو قول جمهور الفقهاء (الحنفية

(1) المثل لغة: الشبه والمساوي، والمكافئ في المقدار. مختار الصحاح ص (614) ، ولسان العرب (11/ 610) (مثل) . /50 وأجر المثل اصطلاحًا: (قيمة المنفعة في سوق العرض والطلب، عندما يكون حرًّا من أي قيد، وذلك عند فساد عقد الإجارة، والعقود الواردة على العمل) . نظرية الأجور ص (277) . /50 ووضع الرملي (ت: 1004 هـ) ضوابط لأجرة المثل فقال: (والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة: بموضع إتلاف المنفعة نقدًا ووزنًا) نهاية المحتاج (5/ 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت