الفرع الرابع
مسألة الشراء المستمر
ولهذا النوع من البيع عند الفقهاء صورتان:
الصورة الأولى: شراء لبن الشاة إلى مدة معلومة:
وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: أن بيع لبن الشاة إلى مدة معلومة لا يجوز، وبه قال الحنفية [1] [2] والشافعية [3] والحنابلة [4]
واستدلوا بما يلي:
1 -ما روي [5] من أنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع اللبن في الضرع» [6]
فإذا لم يجز بيعه في الضرع إذا كان دفعة واحدة وهو مرئي مشاهد، فلأن لا يجوز وهو دفعات أولى.
(1) انظر: المبسوط: 20/ 309، وبدائع الصنائع: 5/ 207.
(2) انظر: المبسوط: 20/ 309، وبدائع الصنائع: 5/ 207. ')">">">" >"
(3) انظر: الحاوي: 6/ 409، والشرح الكبير للرافعي: 8/ 154. ')">">">" >"
(4) انظر: المغني: 6/ 300، وكشاف القناع: 3/ 166. ')">">">" >"
(5) انظر: الحاوي: 6/ 409، والمغني: 6/ 301. ')">">">" >"
(6) أخرجه الدارقطني: (3/ 14) ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف: (2/ 188) ، عن ابن عباس. وقال الزيلعي في نصب الراية: 4/ 12، إنه روي مرفوعا وموقوفا، وأن الموقوف أصح.