2 -أنه معدوم، غير معلوم القدر ولا الصفة، فلم يجز بيعه كسائر المعدومات، والمجهولات [1]
القول الثاني: أن بيع لبن الشاة إلى مدة معلومة جائز، وبهذا قال المالكية [2]
واستدل لهذا القول بما يلي:
1 -قياس لبن الشاة على لبن الآدمية، فكما يجوز العقد على إرضاع الولد مدة معلومة، فكذلك يجوز العقد على لبن الشاة مدة محددة [3]
ونوقش بأن العقد على لبن الآدمية إنما جاز لحاجة الولد إلى الرضاع، ولبن الشاة، إذا احتيج إليه كان بالإمكان تحقيق هذه
(1) انظر: الحاوي: 6/ 409، والمغني: 6/ 301. ')">">">"
(2) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 363، وحاشية الدسوقي: 4/ 20. ')">">">"
(3) انظر: المغني: 6/ 301، والمجموع: 9/ 327. ')">">">"