فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42526 من 48258

2 -أنه معدوم، غير معلوم القدر ولا الصفة، فلم يجز بيعه كسائر المعدومات، والمجهولات [1]

القول الثاني: أن بيع لبن الشاة إلى مدة معلومة جائز، وبهذا قال المالكية [2]

واستدل لهذا القول بما يلي:

1 -قياس لبن الشاة على لبن الآدمية، فكما يجوز العقد على إرضاع الولد مدة معلومة، فكذلك يجوز العقد على لبن الشاة مدة محددة [3]

ونوقش بأن العقد على لبن الآدمية إنما جاز لحاجة الولد إلى الرضاع، ولبن الشاة، إذا احتيج إليه كان بالإمكان تحقيق هذه

(1) انظر: الحاوي: 6/ 409، والمغني: 6/ 301. ')">">">"

(2) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 363، وحاشية الدسوقي: 4/ 20. ')">">">"

(3) انظر: المغني: 6/ 301، والمجموع: 9/ 327. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت