1 -حكم تكفير الشخص المعين.
2 -البدع وأنواعها ومراتب أهلها.
قواعد في منهاج أهل السنة:
1 -خطورة الحكم على المسلم بالكفر وأن ذلك لا يكون إلا ببرهان واضح بيّن.
يقول شيخ الإسلام: (وليس لأحد أن يُكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تُقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك) . [1] [2] لذا شدد أهل السنة في إطلاق الكفر على معين وأن ذلك لا يكون إلا بتوفر شروط قوية.
2 -إن المقالة قد تكون كفرًا ولكن لا يلزم تكفير قائلها وأنه لا تلازم بين البدعة وقائلها لأنه فرق بين التكفير بالعموم وتكفير المُعين.
حكم تكفير الشخص المعين
يقول شارح الطحاوية: (فإن الرجل يكون مؤمنًا ظاهرًا وباطنًا لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه، إما مجتهدًا وإما مفرطًا مذنبًا، فلا نقول إن
(1) الفتاوى، 2/ 466.
(2) الفتاوى، 2/ 466. ')">"