فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42548 من 48258

الفرع الثاني

حكم عقد التوريد من حيث اشتماله

على بعض العقود الممنوعة أو التي قيل بمنعها وفيه أربع نقاط:

النقطة الأولى

بيع الإنسان ما لا يملك

روى حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي)، وفي رواية قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي، فأبتاع له من السوق؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك» [1] "

وبناء على هذا الحديث قرر الفقهاء أن الإنسان لا يصح له بيع

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (3/ 402، رقم: 15346) ، وأبو داود في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3/ 283، رقم: 3503) ، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (3/ 534، رقم: 1232) والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع (7/ 289، رقم 4613) وابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن بيع ما لم يضمن (2/ 737، رقم: 2187) ، كلهم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. قال الترمذي: (حديث حسن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت