الشرط السادس: أن تكون حرة.
واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط هذا الشرط على قولين:
القول الأول: أنه لا تشترط الحرية لصحة الحضانة، وهو مذهب مالك؛ حيث قال في حر له ولد من أمة: هي أحق به إلا أن تباع فتنتقل، فالأب أحق [1] [2] واختاره ابن القيم [3]
(1) انظر: الخرشي على مختصر خليل 4/ 208.
(2) انظر: الخرشي على مختصر خليل 4/ 208. ')">">"
(3) انظر: زاد المعاد 5/ 462، الإنصاف 24/ 470. ')">">"