واستدلوا: بأنه لا دليل من الشرع على اشتراط الحرية [1]
القول الثاني: أنه يشترط في الحاضنة الحرية، وهو مذهب الحنفية [2] وبعض المالكية [3] وهو مذهب الشافعية [4] والحنابلة [5]
واستدلوا: بأن المملوكة مشغولة بخدمة سيدها [6] ولا تلي نفسها، وحق الحضانة نوع ولاية، فكما لا تثبت سائر الولايات للرقيق فكذلك في الحضانة [7]
ويناقش هذا الاستدلال: بأن حق الحضانة لها يُقدم في أوقات حاجة الولد على حق السيد، كما في البيع فكما لا يجوز التفريق بينهما بالبيع لا يجوز في الحضانة
(1) انظر: الإنصاف 24/ 470، زاد المعاد 5/ 462. ')">">">" >" >" >"
(2) انظر: المبسوط 5/ 213، بدائع الصنائع 4/ 42، رد المحتار 3/ 585، أحكام الصغار 1/ 150. ')">">">" >" >" >"
(3) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 527. ')">">">" >" >" >"
(4) انظر: المجموع 18/ 320، الحاوي 15/ 105، مغني المحتاج 5/ 195، نهاية المحتاج 7/ 229. ')">">">" >" >" >"
(5) انظر: المغني 7/ 612، المبدع 8/ 234، الفروع 5/ 615، الإنصاف 2/ 469، منتهى الإرادات 4/ 473، كشاف القناع 5/ 498.
(6) انظر: بدائع الصنائع 4/ 42، المغني 7/ 612. ')">">">" >" >" >"
(7) انظر: المبسوط 5/ 213. ')">">">" >" >" >"