فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42273 من 48258

(1038 - تجزئ زكاة العروض عرضًا إذا كان أنفع للفقير)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. م. س سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن جواز دفع الزكاة من العروض كالحب والدقيق والكسوة إذا كانت أنفع للفقير خشية أن ينفق الدراهم إذا سلمت إليه في أشياء لا تنفعه.

والجواب: الحمد لله. الأصح من أقوال العلماء جواز مثل هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وغيره، والله أعلم [1]

مفتي الديار السعودية

(ص - ف 3703 - 1 في 25/ 9/1387 هـ)

(1) انظر جـ 25 ص 82، 83، 95، وتقدم في (باب زكاة الحبوب والثمار) بعض ما يتعلق بإخراج زكاة العروض عرضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت