المطلب الثاني:
الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها
[1] أخرج الإمام أحمد 4/ 257 (2441) قال:
حدّثَنا سُرَيج، حدثنا عبَّاد - يعني ابن العَوَّام -، عن الحَجَّاج، عن الحَكَم، عن أبي القاسم مِقْسَم عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم خَطَبَ ميمونة بنت الحارث، فجعلتْ أمْرَها إلى العباسِ، فزوَّجَها النبي صلى الله عليه وسلم» [1] .
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى 4/ 364 (2481) ، والطبراني في الكبير 11/ 391 (12093) ، من طريق أبي القاسم مقسم، بلفظه.
وأخرجه ابن سعد (ترجمة ميمونة) 8/ 133، من طريق عكرمة، بمثله.
كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنه، به، بمثله.
إسناده: رجاله ثقات إلا:
1 -الحجاج بن أرطاة - بفتح الهمزة - ابن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي، أحد الفقهاء.
مات سنة خمس وأربعين.
(1) سنن النسائي النِّكَاحِ (3273) ، مسند أحمد (1/ 271) .