فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42557 من 48258

النقطة الرابعة

البيع بسعر السوق

كثيرا ما يرتبط سعر المبيع في عقد التوريد المستمر بسعر السوق ارتفاعا وانخفاضا، كما إذا اتفق صاحب كسارة مع مقاول يملك سيارات نقل على توريد بطحاء مدة سنة، ويكون السعر بما يستقر عليه السعر - في سوق بيع البطحاء، ومعلوم أن السعر يرتفع وينخفض في مثل هذه السنة.

وقد بحث الفقهاء نظائر هذه الصورة حين تحدثوا عن حكم البيع بسعر السوق، ولهم في جوازه قولان:

القول الأول: أن البيع بسعر السوق لا يصح إلا إذا كان معروفا للمتعاقدين حال العقد، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء [1]

ومستندهم في منعه ما فيه من جهالة الثمن وقت العقد، فيكون داخلا في الغرر المنهي عنه [2] [3]

القول الثاني: جواز البيع بسعر السوق، وإلى هذا ذهب شيخ

(1) انظر: فتح القدير: 6/ 260، وحاشية ابن عابدين: 4/ 505، ومواهب الجليل: 4/ 278، والمجموع: 9/ 332، والمغني: 6/ 287.

(2) انظر: المراجع السابقة.

(3) انظر: المراجع السابقة. ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت