المبحث الثاني عشر: الحديث بعدهما:
اختلف السلف رضي الله عنهم في جواز الكلام بعد ركعتي الفجر على قولين:
الأول: الكراهة إلا لحاجة، وهذا مروي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن جبير وعطاء، وحكي عن سعيد بن المسيب. قال النخعي: كانوا يكرهون الكلام بعد الركعتين [1] [2] وهذا القول هو
(1) المصنف لابن أبي شيبة 2/ 55، نيل الأوطار 3/ 29.
(2) المصنف لابن أبي شيبة 2/ 55، نيل الأوطار 3/ 29. ')">"