المبحث الأول
حكم الإشارة في التشهد
اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا جلس للتشهد الأول، أو الثاني فإنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. [1]
ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك [2] [3]
واتفقوا على أن اليد اليسرى تبسط أصابعها، ولا يقبض منها شيء [4]
ولكنهم اختلفوا في أوضاع أصابع اليد اليمنى في عدة مواضع منها:">">"وضع السبابة" حيث اختلفوا في مشروعية الإشارة بها عند التشهد إلى قولين:
القول الأول:
أن المصلي يشير بسبابته في التشهد، وهذا مذهب الجمهور من
(1) ينظر للحنفية: تحفة الفقهاء (1/ 138) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 53) ، وينظر للمالكية: الذخيرة (2/ 212) ومواهب الجليل، وللشافعية: المهذب (1/ 256) ، مغني المحتاج (1/ 266) ، وللحنابلة: الهداية (1/ 34) ، والمحرر (1/ 15) ، وكشاف القناع (2/ 356) .
(2) الاستذكار (1/ 522) .
(3) الاستذكار (1/ 522) . ')">">"
(4) المراجع السابقة. ')">">"