فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44176 من 48258

المبحث الأول

حكم الإشارة في التشهد

اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا جلس للتشهد الأول، أو الثاني فإنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. [1]

ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك [2] [3]

واتفقوا على أن اليد اليسرى تبسط أصابعها، ولا يقبض منها شيء [4]

ولكنهم اختلفوا في أوضاع أصابع اليد اليمنى في عدة مواضع منها:">">"وضع السبابة" حيث اختلفوا في مشروعية الإشارة بها عند التشهد إلى قولين:

القول الأول:

أن المصلي يشير بسبابته في التشهد، وهذا مذهب الجمهور من

(1) ينظر للحنفية: تحفة الفقهاء (1/ 138) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 53) ، وينظر للمالكية: الذخيرة (2/ 212) ومواهب الجليل، وللشافعية: المهذب (1/ 256) ، مغني المحتاج (1/ 266) ، وللحنابلة: الهداية (1/ 34) ، والمحرر (1/ 15) ، وكشاف القناع (2/ 356) .

(2) الاستذكار (1/ 522) .

(3) الاستذكار (1/ 522) . ')">">"

(4) المراجع السابقة. ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت