المسألة الأولى
حكم عقد التوريد من خلال العقود
المشابهة له في الفقه الإسلامي وفيها خمسة فروع:
الفرع الأول
عقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد
الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص [1] [2]
مثل أن يقول للنجار: اصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا، فيتفقان على ذلك بثمن معين.
وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع على قولين:
القول الأول: أن عقد الاستصناع جائز، وبهذا قال جمهور الفقهاء، من الحنفية [3] والمالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6]
(1) انظر: المعونة: 2/ 1110 - 1111، وتبصرة الحكام: 2/ 227، وعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، ص: 59.
(2) انظر: المعونة: 2/ 1110 - 1111، وتبصرة الحكام: 2/ 227، وعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، ص: 59. ')">">">" >" >"
(3) انظر: بدائع الصنائع: 5/ 3، والبحر الرائق: 6/ 185. ')">">">" >" >"
(4) انظر: الفواكه الدواني: 1/ 146. ')">">">" >" >"
(5) انظر: الأم: 3/ 131، والحاوي: 7/ 63، 64. ')">">">" >" >"
(6) انظر: المغني: 6/ 398 - 399، والكافي: 3/ 155 - 156. ')">">">" >" >"