المطلب الثاني
أثر القبض الفاسد في الضمان
والحديث عن هذه المسألة يتناول النقاط التالية:
تعريف الضمان، صلة الضمان بالقبض، ضمان القبض بين العقد الصحيح والفاسد، العقود التي يضمن فيها بالقبض الفاسد، وقت الضمان.
أولاً: تعريف الضمان:
لغة: معناه: الكفالة بالشيء، وضمَّنَه الشيء: كفّله به، أي: غرّمه إياه، ومن معانيه: الإلزام، تقول: ضمنته المال: أي ألزمته إياه [1] [2]
واصطلاحّا: عرفته مجلة الأحكام العدلية بنصها: (الضمان: هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات) [3]
والصلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي واضحة، وهي: أن الضمان: إلزام بإعطاء المثلي أو القيمي عند الإتلاف.
(1) لسان العرب (13/ 257) ، والمصباح المنير ص (188) (ضمن) .
(2) لسان العرب (13/ 257) ، والمصباح المنير ص (188) (ضمن) . ')">"
(3) المادة (416) وثمة معانٍ أخرى للضمان، لسنا بصددها مثل: كفالة النفس، ووضع اليد على المال، وما يجب بإلزام الشارع، كضمان قيمة صيد الحرم، وكفارة اليمين والظهار ونحوها. الموسوعة الفقهية (28/ 219 - 220) (ضمان) .