فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42358 من 48258

الوقفة التاسعة: الإفتاء بغير المشهور في البلد.

تقع الفتوى في بلد على مذهب من المذاهب الشرعية المعتبرة؛ ويجري العمل على وفق تلك الفتوى، ثم ينشأ في البلد أو يطرأ عليها من يرى خلاف ما عليه أهل البلد؛ فهل له أن يفتي العامة بما يراه خلاف ما هو معمول به أم يسكت؟.

أما إن كانت الفتوى في البلد مخالفة لدليل شرعي قطعي الثبوت والدلالة فتبيين خطئها؛ والإفتاء بما يوافق الشرع هو المتعين لأن ذلك من النصح للعامة والخاصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري رضي الله عنه: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ"، قلنا: لمن يا رسول الله؟، قال:"لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» [1] . رواه مسلم

ثم إن مخالفة الدليل منكر؛ وإزالة المنكر متعيّنة، ففي الحديث:

(1) صحيح مسلم، أبواب الإيمان، حديث رقم 205، ورواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ** الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ **، من كتاب بدء الوحي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت