(1041 - عنده سيارة يتكسب عليها) :
"المسألة السادسة": رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، فهل تجب فيها الزكاة، أو في داخلها؟
والجواب: لا زكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة. وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول.
(ص - ف 3546 - 1 في 14/ 11/1388 هـ)