فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42191 من 48258

القول السابع:

تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا.

قاله الكمال بن الهمام [1]

وأشار إليه ابن القيم [2]

(1) شرح فتح القدير ج: 2 ص: 71: وروى البيهقي من طريق الشافعي أنه - صلى الله عليه وسلم - (كان يلبس برد حِبَرَة في كل عيد) ورواه الطبراني في الأوسط (كان - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد بردة حمراء) انتهى. قال الكمال: واعلم أن الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنه أحمر بحت اهـ البحر الرائق 2/ 171. رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/ 556. ومعه الدر المختار للحصكفي، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده، ومعه الدر المنتقى للحصكفي 1/ 172.

(2) فتح الباري لابن حجر 10/ 306. تحفة الأحوذي للمباركفوري 5/ 321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت