المطلب الثاني: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف.
إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف، فإنّه يصلي مع الجماعة، ثم يبني على طوافه [1]
قال الإمام ابن المنذر:">"وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة، ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، أنّه يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري فقال: يستأنف" [2] [3] .
واستدل لذلك بما يلي:
ا. عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة» [4]
(1) بدائع الصنائع 3/ 72، 73، فتح القدير 2/ 494، الذخيرة 3/ 239، مواهب الجليل 3/ 75، المهذب 1/ 223، المجموع 8/ 52، 53، المغني 5/ 247، الإنصاف 4/ 17.
(2) الإجماع (ص 52) .
(3) الإجماع (ص 52) . ')">"
(4) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. (صحيح مسلم 1/ 493 [710] ) .