المبحث الأول
دفع الزوج زكاته إلى زوجته
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين:
إذا كانت الزوجة فقيرة أو مسكينة وأراد الزوج أن يعطيها من زكاته فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يجوز دفع الزكاة إليها في هذه الحال وهو قول جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم [1] قال ابن هبيرة [2] ">"واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الرجل زكاته إلى زوجته" [3] [4]
(1) المختار 1/ 120، تبيين الحقائق 1/ 252، 301، الهداية وفتح القدير 2/ 270، رد المحتار 2/ 258، الشرح الكبير للدردير 1/ 499، القوانين الفقهية 97، شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 221، المجموع 6/ 173، 223، البيان 3/ 444، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 431، شرح منتهى الإرادات 1/ 433، كشاف القناع 2/ 290.
(2) هو: أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة البغدادي، فقيه حنبلي، تقلد الوزارة في زمن المقتفي لأمر الله العباسي، له مصنفات نافعة، توفي سنة 560 هـ. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 251، المقصد الأرشد 3/ 105.
(3) الإفصاح 1/ 193.
(4) الإفصاح 1/ 193. ')">"